الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٣وإذا أوصى الرجل بالثلث من ماله لرجل، وبماله كله لآخر، فرَدَّ (1) الورثة ذلك كله إلى الثلث، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: الثلث بينهما نصفان، ويقول: لا يضر صاحب الجميع بحصة الورثة من المال، وقول من أصحابنا أن الثلث بينهما على أربعة أسهم، يضرب صاحب الجميع بثلاثة أسهم، ويضرب صاحب الثلث بسهم واحد. وبه
العامة
نأخذ.
(1) - في جميع النسخ «فردوا» وصربناها بناء على الأصح لغة.
- 93 -
١٬٢٩٩ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.