المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥١

والعمارة شيئا دون خمس وعشرين سنة أو ثلاثين سنة (1).

قال الربيع عن أبي عبيدة عن أبي الشعثاء في هذا: إن ما حيز من الدور والرباعات منذ خمس وعشرين سنة وأهلها حضور لم يغيروا ولم ينكروا، ثم جاؤوا بعد ذلك يحتجون بالخصومة إنه لا يلتفت القاضي إلى شيء من دعواهم، ولا يرفع شيئا من شأنهم، ولا يفتح هذا الباب على نفسه، فيطول عناؤه (2) ويشتد بلاؤه (3).

وقال الربيع وأصحابنا من البصرة (4) على هذا مجتمعون.

الله

قال: وقال عبد بن عبد العزيز عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد كما روى /225/ الربيع عنهما. وقال ما أدري ما هذا، وما وجهه. ولا أرى أن يبطل الحق تقادمه، غير أن أهل الحجاز قد رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حاز شيئا أو عمره عشر سنين فهو له» (5).

وفسروا الحيازة والعمارة أنه إذا كان الرجل حاضرا وماله بيد غيره، فَصَمَتَ عليه عشر سنين، وهو على ذلك من الحال، كان المال له بحيازته إياه عشر سنين (6).

وكذلك روى أهل العراق، إلا أن أبا عبيدة حدّث عن جابر بن زيد أنه احتاط فجعل بعد عشر سنين عشرة أخرى.

- (1)

—

-إلى-

عبارة «قال الربيع: إنما روى أبو عبيدة عن جابر في الحديث الأول … بالحيازة والعمارة شيئا دون خمس وعشرين سنة أو ثلاثين سنة» ساقطة من ع وس.

(2) - في كل النسخ «عناه».

(3) - في كل النسخ «بلاه».

(4) - في ع وس «أهل النظرة».

(5) - لم أجده بهذا اللفظ. وسبقت الإشارة إلى أحاديث بألفاظ قريبة منه.

-

(6)

عبارة وفسروا الحيازة والعمارة أنه إذا كان الرجل حاضرا … كان المال له

بحيازته إياه عشر سنين» ساقطة من ع وس.

- 151 -