المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥

باب جلد الزاني سألت أبا المؤرّج عن الزاني متى يجب عليه الحد؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: إذا جاوز الاختتان وكذلك قال ابن عبد العزيز، إلا

أنه قال: والغسل يجب عليه لمجاوزته الاختتان كوجوب الحد.

سألت أبا المؤرّج عن رجل يوجد مع امرأة في لحاف واحد؟ قال: يجلد دون الحد. وكذلك قال ابن عبد العزيز إلا أنه قال: وإن قذفها أحد فعلى قاذفها الحد (2).

سألت أبا المؤرّج عن الاختلاف في الرأي واختلاف السلف قبلنا في رأيهم، أليس قد يسعهم الاختلاف؟ ولم يبرأ بعضهم من بعض؟ قال: بل ذلك واسع. قلت: فإن أخذ بعض الناس ببعض أقاويلهم، وهو خلاف لما اجتمع عليه المسلمون، هل يبرأ [منهم] (3) بعض من بعض؟ فقال لي مغضبا: ما حملك على البراءة ياهذا؟ إنك إليها لسريع، وما يسع من

كان

قبلنا يسعنا.

(1) - هذا العنوان غير موجود في ع وس وط. (2) - سبق لهذه المسألة نظير، وفيها رأي قريب من هذا.

(3) - زيادة من ت.

- 225