الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤باب قطع السارق
قال ابن عبد العزيز: المختلس لا يكون سارقا.
سألت /260/ أبا المؤرّج وابن عبد العزيز عن رجل كان يُدخل رجلا في بيته، ويأمنه على متاعه وابتغى غفلة صاحب البيت فسرق
متاعه وماله. هل عليه قطع؟ قال: لا، ولكنه (2) الخائن.
سألت أبا المؤرّج عن النباش إذا وجد وقد نبش قبرا، ووجد المتاع عنده؟ قال: تقطع يده، وهو كسارق الأحياء، يُفعل به ما يُفعل بسارق
الأحياء.
قال:
الله
وكذلك قال الربيع. قال: وقال عبد بن عبد العزيز: ليس سارق الأحياء والأموات بمنزلة واحدة، لأن من سرق من حي قد سرق ممن يحوز ويُحرز، وأما من أخذ كفنا للميت من قبره ونزعه منه فقد أخذ من غير حرز، لأن الميت لا يحوز شيئا ولا يُحرزه، ولا قطع على النباش ولكن أنكله وأعاقبه عقوبة شديدة ولا أقطعه، وليس بمنزلة من أخرج
شيئا من حرز وسرقه ممن كان يحوزه والميت لا يحوز شيئا ولا يمنعه. وكذلك قال حاتم بن منصور مثل ما قال ابن عبد العزيز.
قال:
(1) - هذا العنوان غير موجود في ع وس. (2) - في ع وس «ولكن ذلك هو».
- 224
-