المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧

وإذا قذف الرجل رجلا فقال له يا ابن الزانيين. وقد مات الأبوان (1)، فإن ابن عبد العزيز كان يقول عليه حدّ واحد، لأنها كلمة واحدة. وكان الربيع يقول عليه حدّان ويُضرب الحدين في مقام واحد. وكان بعضهم يقول: تضرب المرأة الحدّ قائمة. وقال ابن عبد

العزيز: تضرب المرأة الحد قاعدة.

وقال ابن عبد العزيز: لا تقام الحدود في المساجد، ولا يضرب الرجل حدين في مقام واحد، وإن وجبا عليه جميعا، ولكن يضرب أحدهما ثم يحبس حتى يجف (2) الضرب، فيضرب حدا آخر.

وقال: بلغنا عن النبي لا لا لا لا لا أنه قال: «لا تقام الحدود في

المساجد» (3) (4).

وإن كان الأبوان ميتين كانا بمنزلة الحيين في قول الربيع، وأما في قول ابن عبد العزيز فلا حدّ للولد (5) حتى يجيء الوالدان أو أحدهما يطلب ذلك، وإنما عليه حد واحد في ذلك كله في قوله.

(1) - في الأصل وت وب «الأب» وما أثبتناه من ع وس.

-

(2) - كذا في جميع النسخ، ولعل صوابها «يخف».

-

(3)

سنن الترمذي، كتاب الديات عن رسول الله، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، حديث 1401.- سنن ابن ماجة كتاب الحدود، باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد، حديث 2599.

(4)

هذه العبارة: «وكان بعضهم يقول: تضرب المرأة الحد قائمة. وقال ابن عبد العزيز: تضرب المرأة الحد قاعدة.

وقال ابن عبد العزيز: لا تقام الحدود في المساجد، ولا يضرب الرجل حدين في مقام واحد، وإن وجبا عليه جميعا، ولكن يضرب أحدهما ثم يحبس حتى يجف الضرب، فيضرب حدا آخر. وقال: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقام الحدود في المساجد». تقطع اتصال الكلام فيما يبدو. ولعل موضعها في غير هذا.

(5) - في الأصل وت للوالد» وما أثبتناه من ع وس.

- 227 -