الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨وإذا قذف الرجل رجلا ميتا؛ فإن ابن عبد العزيز كان يقول: لا يأخذ بحق الميت إلا الولد والوالدان (1). وكان ابن عباد يقول: يأخذه الأخ
أو الأخت أيضا، وأما غيرهما فلا وبقول ابن عبد العزيز في هذا نأخذ. وإذا قذف الرجل امرأته وشهد عليه بذلك وهو يجحد، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: إذا رفع ذلك إلى الإمام أجبره حتى يلاعن، ولا يحده. وأما الربيع فإنه يقول: إذا جحَدَ ضَرَبَته الحدّ ولم أجبره على اللعان، ولم أجعله بينهما. وبقول ابن عبد العزيز في هذا نأخذ وعليه نعتمد.
(1) - في الأصل الوالد أو الولد» وما أثبتناه من ع وس.
- 228
١٬٤٣٤ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.