الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠كتاب الديات
سألت أبا المؤرّج عن الديات قال حدثني أبو عبيدة أن الدية في الخطا. قال: والخطأ إذا رميت طائرا أو دابة أو شيئا فأخطأته (2) وأصبت إنسانًا برميتك؛ إنما أردت غيره فيموت ذلك الإنسان برميتك، فهذا هو الخطأ.
ودية الخطإ مائة من الإبل تجعل أخماسا فيها عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون وعشرون بنو لبون، ذكور، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، فهذه مائة من الإبل.
قال:
وكذلك قال ابن عبد العزيز، إلا أنه أدخل شيئا، قال: تُفرض عليه في ثلاث حجج، يؤدي في كل سنة ثلثها وهي على عاقلته إن أقام البينة أنه أصاب الميت فمات مما أصابه وإن لم تقم البينة واعترف على نفسه أنه أصابه فالدية عليه في خالص، ماله ليس على عاقلته شيء من
الدية.
الله
قال: وقال عبد بن عبد العزيز: بَلَغَنا عن المفسرين في تفسير هذه الآية رقمنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بإحسان) (3) قال: أمر من وجبت له الدية أن يتبع بالمعروف، وأمر من
وجبت عليه الدية أن يؤدي إليه بإحسان (4).
فهذه
قال: والمعروف أن تؤدى الدية في ثلاثة أعوام. قال ابن عبد العزيز:
السنة في دية الخطا.
(1) - في ع وس «باب الديات».
(2) - في الأصل «فأخطأت»، وما أثبتناه من
-
(3)
سورة البقرة: 178.
(4) - عبارة «قال: أمر. من وجبت له الدية أن الدية أن يؤدي إليه بإحسان» ساقطة من ع وس.
يتبع
بالمعروف، وأمر من وجبت عليه
- 230
-