المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩

وإن نفحت (1) الدابة برجلها وهي (2) تسير فلا ضمان على صاحبها في قولهما جميعا. وقد بلغنا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «النفحة

خبار» (3).

(1)

نفحت الدابة إذا ضربَت برجلها. ومنه نفح بالمال إذا رمى به. (2) - في الأصل وت «أو هي»، وما أثبتناه. من ع وس.

- (3)

لم أجده بهذا اللفظ، وعند البخاري: باب العجماء جبار. وقال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان. وقال حماد: لا تُضمن النفحة إلا إنسان الدابة. وقال شريح: لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها. وقال الحكم وحماد: إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر، لا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلا لم

أن

ينخس

يضمن».

صحيح البخاري، كتاب الديات، باب العجماء جبار.

- 249

-