الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩وإن نفحت (1) الدابة برجلها وهي (2) تسير فلا ضمان على صاحبها في قولهما جميعا. وقد بلغنا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «النفحة
خبار» (3).
(1)
نفحت الدابة إذا ضربَت برجلها. ومنه نفح بالمال إذا رمى به. (2) - في الأصل وت «أو هي»، وما أثبتناه. من ع وس.
- (3)
لم أجده بهذا اللفظ، وعند البخاري: باب العجماء جبار. وقال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان. وقال حماد: لا تُضمن النفحة إلا إنسان الدابة. وقال شريح: لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها. وقال الحكم وحماد: إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر، لا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلا لم
أن
ينخس
يضمن».
صحيح البخاري، كتاب الديات، باب العجماء جبار.
- 249
-
١٬٤٥٥ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.