المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٥

عرف منه بعينه، يقوم عليه قيمته (1)، فهو مردود على صاحبه. وما كان من حد ثبت على أهل بلدة؛ من سرقة، أو قذف محصن، أو زنا أو قتل، فما كان منه أصيب؛ فيما جرى عليهم (2) حكمه فما نرى بأسا بإقامتها، وما وجدتم من حد على أحد من الناس؛ لم يرفع إلى الإمام؛ فلا بأس بستره. وأما ما ذكرت أن العمال كانوا يقتلون الناس ويضربون على الغضب، هل يجب عليهم القصاص إذا دخلوا في الإسلام؟ فأما ما أصابوا في تحريم 169 غضبا (3) لأنفسهم فعليهم، وما أصابوا من مال ظلما يزعمون أنه دخل بيت مالهم مما يستحلون فما وجد منه بعينه فهو مردود على أهله، وما لم يوجد فلا يؤخذون به.

العبد

وما انتهب الناس من الخزانة فقدر على أناس أخذوا مالا، منهم

ومنهم

الحر،، ومنهم من ردّ قبل أن يقدر عليه، ومنهم من ردّ بعدما

أخذ، فلا نرى على أحد

منهم

حدا يؤخذ به.

تم كتاب الممتنعين من الحدود من الإمام.

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله (4).

(1) - في ل «قيمة»، وما أثبتناه من م. في ل «غصبا»، وما أثبتناه من م.

(2)

(3)

-

في ل «قيمة»، وما أثبتناه من م.

(4) - في م «والحمد

الله رب

العالمين».

-355 -