المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٧

21. النهي عن استقبال الكعبة عند البول والغائط: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا

غائط».

قال جابر: فسألت عن ذلك ابن عباس. قال: ذلك إذا كان في الصحاري، والقفار وأما في البيوت فلا بأس، لأنه قد حال بين الناس وبين القبلة حيال وهو الجدار.

- المسند: 77

عبدالله بن

عمر

قال:

جالساً

22 حالة جواز استقبال الكعبة عند البول والغائط: أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن دخلت على حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته بين لبنتين؛ مستدبر الكعبة مستقبلا بيت المقدس.

قال أبو عبيدة: قال جابر: فمن أجل هذا أباح ابن عباس استقبال

القبلة في البيوت.

- المسند: 78.

قال

الله

23. النهي عن

استقبال الكعبة ببول أو غائط إن كان بعيداً عنها: أبو عبيدة عن أبي أيوب الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمصر: والله لا أدري كيف أصنع بهذه الكرائس، وقد قال رسول الله عليه وسلم: «إذا ذهب أحدكم لبول أو غائط فلا يستقبل

صلي

القبلة، ولا يستدبرها بفرجه». قال الربيع: قال أبو عبيدة: وقد أتينا على هذا الأمر في حديث جابر بن زيد، وقد بينا ما قيل فيه وما روي، والله أعلم.

المسند:79.

- 377