الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٨1. حرمة الصيد:
باب (3)
في الصيد والقتل في الحرم
قال الربيع والصيد لا يحل لأحد ما دام محرماً.
- بيان الشرع:174/ 24.
2 على من تجب كفارة الصيد:
سئل الربيع رحمه الله عن محلين ومحرمين؛ قتلوا صيدا؟. فقال: على المحرمين جميعاً كفارة واحدة، ولا شيء على المحلين. ثم قال كلهم إن كانوا أعانوا أن يكون عليهم الجزاء. مناسك الحج: إلكترونية.
3 من أرسل صيداً فقتل حمام الحرم أو اصطاد ظبياً: قال الربيع: إذا رأيته قتل شيئاً أو اصطاد فعليه جزاء.
- بيان الشرع: 173/ 24 - 174
4. الدال والمشير والقاتل في الصيد سواء:
سئل بعض علمائنا وأظنه الربيع بن حبيب رحمه الله
إلى صيد.
عن محرم أشار
فقال: الدال والمشير والقاتل إذا قتل الصيد بإشارته أو بدلالته بمنزلة
من قتله.
قيل له: وإن كان الدال على الصيد محرماً، وقاتله محرماً.
قال الربيع: عليهما جميعاً ثمنه.
مناسك الحج: إلكترونية.
- 378 -
١٬٥٨٤ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.