المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٨

1. حرمة الصيد:

باب (3)

في الصيد والقتل في الحرم

قال الربيع والصيد لا يحل لأحد ما دام محرماً.

- بيان الشرع:174/ 24.

2 على من تجب كفارة الصيد:

سئل الربيع رحمه الله عن محلين ومحرمين؛ قتلوا صيدا؟. فقال: على المحرمين جميعاً كفارة واحدة، ولا شيء على المحلين. ثم قال كلهم إن كانوا أعانوا أن يكون عليهم الجزاء. مناسك الحج: إلكترونية.

3 من أرسل صيداً فقتل حمام الحرم أو اصطاد ظبياً: قال الربيع: إذا رأيته قتل شيئاً أو اصطاد فعليه جزاء.

- بيان الشرع: 173/ 24 - 174

4. الدال والمشير والقاتل في الصيد سواء:

سئل بعض علمائنا وأظنه الربيع بن حبيب رحمه الله

إلى صيد.

عن محرم أشار

فقال: الدال والمشير والقاتل إذا قتل الصيد بإشارته أو بدلالته بمنزلة

من قتله.

قيل له: وإن كان الدال على الصيد محرماً، وقاتله محرماً.

قال الربيع: عليهما جميعاً ثمنه.

مناسك الحج: إلكترونية.

- 378 -