المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٠

فقال: يرسلهما.

فقيل: أرأيت إن أرسلهما فاصطاد ظبياً، أو شيئاً من حمام مكة؟.

فقال: إذا رآهما فعليه الجزاء.

مناسك الحج: إلكترونية.

10. قتل الصيد في الحرم وخارجه:

قال الربيع من قتل صيدا في غير الحرم فلا شيء عليه، وإن قتله في

الحرم خطأ أو عمداً فعليه الجزاء.

11

- جامع ابن جعفر: 380/ 3.

رد النبي صلى الله عليه وسلم هدي الصيد:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال:

أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشيا بالأبواء.

يعني: موضعا- فرده عليه.

فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجهه قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا محرمون».

- المسند: 436.

12. أكل المحرم صيد المحل:

الربيع: عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يأكل المحرم لحم الصيد الذي يصيده المحل.

جوابات الإمام جابر 71.

13. لحم الصيد:

–

من أحرم ومعه لحم صيد فلا يأكله، ولا يعطيه أحداً، فإن تركه معه حتى يحل؛ فيوجد عن جابر أنه كره، أكله ولم يأمر بدفنه، ولم يوجب

- 380 -