الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٠فقال: يرسلهما.
فقيل: أرأيت إن أرسلهما فاصطاد ظبياً، أو شيئاً من حمام مكة؟.
فقال: إذا رآهما فعليه الجزاء.
مناسك الحج: إلكترونية.
10. قتل الصيد في الحرم وخارجه:
قال الربيع من قتل صيدا في غير الحرم فلا شيء عليه، وإن قتله في
الحرم خطأ أو عمداً فعليه الجزاء.
11
- جامع ابن جعفر: 380/ 3.
رد النبي صلى الله عليه وسلم هدي الصيد:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال:
أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشيا بالأبواء.
يعني: موضعا- فرده عليه.
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجهه قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا محرمون».
- المسند: 436.
12. أكل المحرم صيد المحل:
الربيع: عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يأكل المحرم لحم الصيد الذي يصيده المحل.
جوابات الإمام جابر 71.
13. لحم الصيد:
–
من أحرم ومعه لحم صيد فلا يأكله، ولا يعطيه أحداً، فإن تركه معه حتى يحل؛ فيوجد عن جابر أنه كره، أكله ولم يأمر بدفنه، ولم يوجب
- 380 -