المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٩

5. أكل صيد الحرم:

قال ابن عباس وجابر بن زيد وعلي وأصحابنا:

لا يجوز له أكله، صيد من أجله أو من أجل غيره، وذبح له أو لمحل أو

لمحرم غيره.

- إرشاد الحائر: 108.

6. الحكم في صيد الحرم:

الربيع عن مسلم (أبي عبيدة) عن أبي الشعثاء: في رجل أصاب صيداً متعمداً وهو محرم؟. قال: يحكم فيه ذوا عدل.

- جوابات الإمام جابر: 73.

7. فيمن قتل صيداً أدى ديته: من قتل صيداً متعمداً،

ثم وداه أي أدّى ديته فعاد بعد ذلك فقتله،

فإنه يحكم عليه في قول أصحابنا كلما عاد.

وبه قال شريح وسعيد بن جبير وجابر بن زيد. مناسك الحج: إلكترونية.

8. عمد المحرم في الصيد وخطأوه:

الربيع عن ضمام بن السائب عن أبي الشعثاء قال: خطأ الصيد

في الحرم يحكم عليه، وما أصاب في الحل من

خطأ

وعمده

وهو محرم وضع عنه.

- جوابات الإمام جابر: 71.

9 من أرسل جارحاً فاصطاد:

روي عن الربيع رحمه الله فيمن دخل الحرم أو أحرم، ومعه باز أو صقر.

- 379 -