المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٢

وأتى البهزي وهو صاحبه فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج وهي مواضع- فإذا بظي حاقف في ظل وفيه، سهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً أن يقف عليه ولا يريبه أحد، حتى يجاوزه.

قال الربيع: العقير: المعقور والحاقف في ظل والمحتقف: هو المتعقب في موضع المفازة. وقوله: لا يريبه: أي لا يمسه بسوء.

- المسند: 437.

18. الضبع من الصيد:

عن جابر يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الضبع من

الصيد».

- بيان الشرع: 171/ 24.

19. حكم الضبع:

عن جابر أن عمر بن الخطاب حكم في الضبع شاة مسنة. - تفسير خمسمائة آية: 120/ 1.

20. جزاء الثعلب

عن

قتادة

(= بن دعامة السدوسي عن جابر أنه قال: في الثعلب شاة.

مناسك الحج: إلكترونية.

21. جزاء الضب:

قال ضمام بن السائب روى جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال:

خرجنا حُجّاجا فأوطأ رجل منا ضباً ففزر (=کسر) ظهره.

فسألنا

عمر فقال: يا زيد أحكم فيه.

-382 -