الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٢وأتى البهزي وهو صاحبه فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج وهي مواضع- فإذا بظي حاقف في ظل وفيه، سهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً أن يقف عليه ولا يريبه أحد، حتى يجاوزه.
قال الربيع: العقير: المعقور والحاقف في ظل والمحتقف: هو المتعقب في موضع المفازة. وقوله: لا يريبه: أي لا يمسه بسوء.
- المسند: 437.
18. الضبع من الصيد:
عن جابر يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الضبع من
الصيد».
- بيان الشرع: 171/ 24.
19. حكم الضبع:
عن جابر أن عمر بن الخطاب حكم في الضبع شاة مسنة. - تفسير خمسمائة آية: 120/ 1.
20. جزاء الثعلب
عن
قتادة
(= بن دعامة السدوسي عن جابر أنه قال: في الثعلب شاة.
مناسك الحج: إلكترونية.
21. جزاء الضب:
قال ضمام بن السائب روى جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال:
خرجنا حُجّاجا فأوطأ رجل منا ضباً ففزر (=کسر) ظهره.
فسألنا
عمر فقال: يا زيد أحكم فيه.
-382 -