المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٣

فقال: أمير المؤمنين خير منا وأعلم. فقال: إنما أمرتك أن تحكم ولم أمرك أن تزكى

فقال: إن فيه جدياً قد

جمع

الماء والشجر.

قال: فذلك.

- الإيضاح: 277/ 2 - 278.

22. جواز قتل المهدر دمه إذا تحصن بالكعبة:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال:

دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم

فلما نزعه جاءه رجل فقال له:

مكة

عام الفتح وعلى رأسه المغفر،

يا رسول الله؛ ابن خطل متعلق بأستار الكعبة.

فقال: «اقتلوه».

قال جابر: وقد بلغني أن رسول الله يومئذ غير محرم.

- المسند: 408.

23. من قتل حمام الحرم:

قال أبو بكر يحيى بن زكريا) الموصلي

تحاكموا إلي وإلى رجل في رجل قتل من حمام الحرم، فحكمنا عليه

من بدر همين.

وقال محبوب: بشاة.

وقال أبو بكر: فجزاء مثل ما قتل من النعم، فلا يكون الحمام أكثر

من در همين.

قلت لابن أبي ميسرة: هل يحكم في هذا إلا بما يسوى؟.

قال: نعم.

قلت: فمن قتل حمامة؟.

-383 -