الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٣فقال: أمير المؤمنين خير منا وأعلم. فقال: إنما أمرتك أن تحكم ولم أمرك أن تزكى
فقال: إن فيه جدياً قد
جمع
الماء والشجر.
قال: فذلك.
- الإيضاح: 277/ 2 - 278.
22. جواز قتل المهدر دمه إذا تحصن بالكعبة:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال:
دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم
فلما نزعه جاءه رجل فقال له:
مكة
عام الفتح وعلى رأسه المغفر،
يا رسول الله؛ ابن خطل متعلق بأستار الكعبة.
فقال: «اقتلوه».
قال جابر: وقد بلغني أن رسول الله يومئذ غير محرم.
- المسند: 408.
23. من قتل حمام الحرم:
قال أبو بكر يحيى بن زكريا) الموصلي
تحاكموا إلي وإلى رجل في رجل قتل من حمام الحرم، فحكمنا عليه
من بدر همين.
وقال محبوب: بشاة.
وقال أبو بكر: فجزاء مثل ما قتل من النعم، فلا يكون الحمام أكثر
من در همين.
قلت لابن أبي ميسرة: هل يحكم في هذا إلا بما يسوى؟.
قال: نعم.
قلت: فمن قتل حمامة؟.
-383 -
١٬٥٨٩ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.