المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

باب المسح على الحقين

سألت أبا المؤرّج عن المسح (1) على الخفين، قال: أما قولنا وما جاء به الأثر عن ابن عباس، وعائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام (2)، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن زيد أن الرجل إذا أحدث نزع خفيه وغسل قدميه، مقيما كان أو مسافرا، إذا أتى الغائط أو البول أو [أحدث] (3) حدثا ينقض وضوءه، مما (4) ذكرنا، فعليه إذا توضأ للصلاة أن ينزع خفيه ويغسل/26/ قدميه (5)، مقيما كان أو مسافرا، [إذا أتى الغائط] (6) وأنه لا يمسح (7) على الخفين. وذكروا عن ابن عباس أنه قال: [إنما] (8) كان ذلك قبل نزول سورة

المائدة، فلما (9) نزلت سورة المائدة نسخت (10) المسح على الخفين.

وبلغنا

عن

عائشة أم المؤمنين رضي

الله

عنها

قالت: قطع الله رجلي

يوما أمسح على الخفين، أو قالت: وددت لو أن الله قطعهما قبل

(1) - في الأصل و"ت" «المسح فيه» وما أثبتناه من ع وس.

(2) - في ع وس «عليه السلام».

(3) - زيادة من ع وس.

(4) - في الأصل «كما» وما أثبتناه من ع وس.

(5) - في ع و س «يديه»

(6) - زيادة من ع وس.

-

وهو

خطأ.

(7) - في ع وس «لا مسح».

-

(8)

زيادة من ع وس.

(9) - في الأصل «لما» وما أثبتناه من ع وس.

(10) - في ع وس «نسخ».

-162 -