المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٦

32. قتل المحرم للهوام:

قال محبوب: ومن قتل حية غير الأفعى والأسود (من أنواع الحيات)

فليفتد.

بيان الشرع: 277/ 22.

33. قتل المحرم للحيات:

قال جابر: وبلغني أن رجالاً أصابوا حيات فسألوا:

فقال: هن عدوّ فاقتلوهن.

- الإيضاح: 285/ 3.

34. قتل الحشرات في الحرم:

عمر.

عن الربيع رحمه الله فيمن قتل بعوضاً أو ذباباً أو قملاً أو ذرة وهو

محرم، أنه لا شيء

عليه.

مناسك الحج إلكترونية.

-386 -