الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٦32. قتل المحرم للهوام:
قال محبوب: ومن قتل حية غير الأفعى والأسود (من أنواع الحيات)
فليفتد.
بيان الشرع: 277/ 22.
33. قتل المحرم للحيات:
قال جابر: وبلغني أن رجالاً أصابوا حيات فسألوا:
فقال: هن عدوّ فاقتلوهن.
- الإيضاح: 285/ 3.
34. قتل الحشرات في الحرم:
عمر.
عن الربيع رحمه الله فيمن قتل بعوضاً أو ذباباً أو قملاً أو ذرة وهو
محرم، أنه لا شيء
عليه.
مناسك الحج إلكترونية.
-386 -
١٬٥٩٢ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.