المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٥

28 قتل المحرم الجرادة:

روي عن عطاء أنه حكم فيها بلقمة أو قبضة من طعام.

وبه قال مجاهد وجابر بن زيد وعكرمة.

- بيان الشرع: 170/ 24.

29. ما يرخص للمحرم قتله من للهوام:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

قالت:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور».

- المسند: 407.

30. رمي

الغراب دون تعمد قتله:

سئل الربيع بن حبيب رحمه الله عن قتل الغراب؟.

قال: إذا خاف أن يخرق المتاع، أو يدمي ظهر البعير فارمه، ولا تتعمد

قتله، وإن قتلته فلا بأس.

مناسك الحج: إلكترونية.

31. قتل سباع الحرم وهوامه

قال الربيع لو اجتمع نفر على قتل سبع من السباع لأجزتهم كفارة واحدة، وإن قتل المحرم حية فلا شيء عليه ابتدأته أو ابتدأها، و لم ير بالذر والقراد (=دويبة شديدة الالتصاق بالحيوان تعيش على دمه) بأساً أن

ينبذه.

- بيان الشرع: 271/ 22.

- 385 -