الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٥28 قتل المحرم الجرادة:
روي عن عطاء أنه حكم فيها بلقمة أو قبضة من طعام.
وبه قال مجاهد وجابر بن زيد وعكرمة.
- بيان الشرع: 170/ 24.
29. ما يرخص للمحرم قتله من للهوام:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور».
- المسند: 407.
30. رمي
الغراب دون تعمد قتله:
سئل الربيع بن حبيب رحمه الله عن قتل الغراب؟.
قال: إذا خاف أن يخرق المتاع، أو يدمي ظهر البعير فارمه، ولا تتعمد
قتله، وإن قتلته فلا بأس.
مناسك الحج: إلكترونية.
31. قتل سباع الحرم وهوامه
قال الربيع لو اجتمع نفر على قتل سبع من السباع لأجزتهم كفارة واحدة، وإن قتل المحرم حية فلا شيء عليه ابتدأته أو ابتدأها، و لم ير بالذر والقراد (=دويبة شديدة الالتصاق بالحيوان تعيش على دمه) بأساً أن
ينبذه.
- بيان الشرع: 271/ 22.
- 385 -