المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٥

28. حج المرأة مع ثقات المسلمين: عن أبي عبيدة عن جابر أنه قال:

إذا كانت المرأة صريرة والصريرة التي لم تحج والحج عليها

فإن كانت أصابت ذا محرم فلتحج معه، وإن لم تصب ذا محرم فلتحج مع ثقات المسلمين وعليهم أن يمنعوها مما يمنعون منه أنفسهم، وإن كانت

ممن كان قد حج فلا تحج إلا مع ذي محرم منها.

- الإيضاح: 232/ 2.

29. المماكسة في الحج:

الربيع عن ضمام قال:

سمعت مسلما يقول: أن أبا الشعثاء قال:

تحرم المماكسة في الحج وفي الإحرام.

- آثار الربيع: 53/ 1.

30. الأمن في الحج:

بلغنا أن الإمام (عبدالوهاب الرستمي) رحمه الله بعث إلى الحج بأمر الربيع بن حبيب البصري، وذلك أنه خاف من المسودة.

- الإيضاح: 229/ 3.

31. الأمن في الحج

من هذا الحديث جوابه لإمام

الله

الله

عنه قد استنبط كأن الربيع رضي المسلمين بالمغرب عبدالوهاب بن عبدالرحمن رضي عنهما حين أراد الحج، فمنعه علماء نفوسة خوفا عليه من بني العباس، واستفتى في أمره الإمامين في الدين الربيع بن حبيب البصري ومحمد بن عباد المصري.

فكان

من جواب الربيع جواز إعطاء الإجرة لمن يحج عنه، حيث كان مشغولاً بأمر المسلمين، والإسلام مع خوفه على نفسه من ملوك الشرق.

- 395 -