الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٦وكان من جواب ابن عباد سقوط فرض الحج بالكلية عمن بهذه
الصفة.
فأخذ الإمام بقول الربيع رضي الله عن الجميع.
- شرح الجامع الصحيح: 152/ 2
32
من خاف فوات الحج:
أبو صفرة عبدالملك بن صفرة قال: حدثنا المتيم عن الربيع بن حبيب عن ضمام بن السائب عن أبي الشعثاء في رجل أهل بعمرة فأبطأ به السير
فخاف فوات الحج.
قال: يقلب عمرته حجاً ويمضي إلى عرفات ولا يأتي البيت، فإذا
رجع طاف لهما جميعاً.
- جوابات الإمام جابر: 69.
33. من فاته الحج:
قال أبو نوح (=صالح الدهان):
من فرض الحج علي نفسه فريضة أو تطوعاً فليهل بعمرة، وعليه الحج ن قابل، ومن أهل بالحج ثم فاته الحج فليهل بعمرة، وعليه الحج من قابل، بلغنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي
الله عنه.
- منهج الطالبين: 68/ 7.
34. من منعه أبوه عن الحج:
الربيع عن سليم بن عبيد قال:
قلت لأبي الشعثاء: إن أبي منعني من أن أحج الفريضة؛ فما تقول؟.
فقال أبو الشعثاء: فكم الصلوات؟
قلت: هي خمس.
- 396 -