الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٩باب (5)
في أنواع الحج
1. التمتع بالعمرة إلى الحج:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال:
بلغني عن سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس اختلفا في التمتع
بالعمرة إلى الحج. فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله.
معه.
فقال سعد: بئس ما قلت.
فقال الضحاك: إن عمر بن الخطاب قد نهى عن فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلي
ذلك.
الله عليه وسلم وصنعناها
قال الربيع قال أبو عبيدة: من أراد التمتع فعل، ومن شاء ترك،
وكل ذلك واسع. - المسند: 433.
2 أفضل أنواع الحج
أما قول أصحابنا فيما وجدت في آثارهم؛ جابر بن زيد وأبي عبيدة وغيرهم في هذا الفصل، أنه من شاء تمتع بعمرة مفردة، أو أحرم بحج مفرداً، وإن شاء قرن بالحج والعمرة جميعاً، ولكن أفضل الأمور عندهم ألا يدخل مكة أحد في أشهر الحج إلا متمتع بعمرة.
مناسك الحج إلكترونية.
3 حج التمتع:
- 399 -
١٬٦٠٥ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.