المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٠

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء؛ أنه كان يقول: تمتعوا بالعمرة إلى الحج، فإن العمرة أفضل. - جوابات الإمام جابر: 72.

4. تمتع من اعتمر في عام إلى الحج التالي: من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبدالرحمن:

وأما الذي ذكرت من رجل اعتمر عمرة ثابتة، ثم رجع إلى أهله قضى له أن يحج، هل له أن يتمتع؟.

فإن قدم من يوم عرفة فلا عليه أن يتمتع، فإن قدم قبل ذلك وأنف (=استأنف) فإني أكره أن يقيم بمكة أياماً محرمة فليتمتع، على أنه العمرة

في السنة واحدة. - رسائل الإمام جابر ر 4 ص 12 من فقه الإمام جابر: إلكترونية.

5. إن لم يجد المتمع الهدي:

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:

يصوم المتمتع ثلاثة أيام وهو محرم، ويجعل آخرها يوم عرفة. قال محبوب بن الرحيل إذا أحرم صام ثلاثة أيام، وإن كان ذلك قبل

يوم عرفة فهو جائز.

- جوابات الإمام جابر: 69.

6. إن لم يجد المتمع الهدي و لم يصم قبل يوم عرفة:

الله قال:

روي عن محبوب بن الرحيل رحمه إذا أحرم صام ثلاثة أيام وإن كان ذلك قبل يوم عرفة فهو جائز،

وإذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر فعليه دم.

مناسك الحج: إلكترونية.

- 400