الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٣16. قتل القارن للسبع:
القارن بين الحج والعمرة إن ابتدأ سبعاً من السباع.
قال الربيع: ليس على القارن إلا جزاء واحد.
-
- بيان الشرع: 278/ 22
17. مناسك القارن والمتمتع:
فإن خاف القارن والمتمتع فوت الموقف وأتى عرفات وقد أتم؛ وقف يجمع، ثم رمي الجمرة وذبح وحلق وزار البيت فذلك يجزيه ولا دم عليه
إلا المتعة.
وكذلك إن خاف الموقف بعرفات حاجاً كان أو معتمراً أو قارناً،
فإنما عليه لحجه وعمرته إذا أتى البيت طواف واحد وسعي واحد. وكذلك المرأة الحائض المتمتعة إذا دخلت مكة وهي حائض ولم تطف لعمرتها حتى خرجت إلى منى، أجزأها إذا رجعت من عرفة لجمع ت الجمرة وقصرت قبل أن تزدار (تزور) البيت، فتطوف طوافا واحداً وسعياً واحداً بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها، وليس برافضة
ورم
الحج.
حدث بذلك أبو أيوب) وائل بن أيوب الحضرمي) عن أبي عبيدة.
- بيان الشرع: 163/ 23
- 403 -
١٬٦٠٩ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.