الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٤1. حج المقيم:
باب (6)
في حج ذوي الحالات الخاصة
روى أبو عيسى عن محبوب رحمه الله تعالى أن من دخل المسجد ممن
هو مقيم بمكة فركع ركعتين ثم أحرم قبل أن يطوف.
قال.
الإحرام.
رحمه
الله: قد أساء وليمض إلى منى ولا يطوف بعد
ولم ير عليه دماً.
جامع ابن جعفر: 320/ 3
2. حج المحصر:
من أهل بالحج وأحصر فبعث بهدي الإحصار، ثم برئ وذهب إلى
مكة فأدرك الهدي في الطريق.
قال الربيع: إن كان متمتعاً فلا يبقى، وإن كان حاجاً فليصنع ما شاء به.
- المصنف: 157/ 8.
3. المريض إذا لم يقدر على فعل المناسك:
المريض إذا لم يقدر على فعل شيء من المناسك إلا راكباً، فليفعل كذلك،
ولا بأس عليه.
فيما روي عن أبي سفيان محبوب رحمه الله. مناسك الحج: إلكترونية.
4. إن لم يقدر على فعل المناسك راكباً:
عن الربيع رحمه الله قال: يرمي عنه وليه، ويقضي عنه نسكه، ويحج هو
- 404
-
١٬٦١٠ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.