المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٥

من قابل.

- مناسك الحج.

5. إن مرض قبل الإحرام:

إن مرض من قبل الإحرام، حتى لا يستطيع أن يحرم بالحج. الله قال: فليرجع إلى أهله، ولا شيء عليه.

فعن محبوب

رحمه

مناسك الحج: إلكترونية.

6

حج الجنب والحائض:

فإن طاف لعمرته وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب يوم النحر، وهو يعلم بجنابته وأحل.

وأما الربيع فكان يقول: إن علم ذلك بمكة أو ببلده فعليه الحج من قابل، وعليه ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة أو شاة، وكذلك الحائض

في جميع.

هذه المسائل حالهما واحد.

- بيان الشرع: 129/ 23 - 130

7. ما تفعله الحائض في الحج:

مع

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان معه هدي فليهل بالحج العمرة، ة، ثم لا يحل حتى يتمهما جميعا». قالت: فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: «انقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة». قالت: ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله مع عبدالرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت.

صلي

الله عليه وسلم

- 405 -