الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٥من قابل.
- مناسك الحج.
5. إن مرض قبل الإحرام:
إن مرض من قبل الإحرام، حتى لا يستطيع أن يحرم بالحج. الله قال: فليرجع إلى أهله، ولا شيء عليه.
فعن محبوب
رحمه
مناسك الحج: إلكترونية.
6
حج الجنب والحائض:
فإن طاف لعمرته وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب يوم النحر، وهو يعلم بجنابته وأحل.
وأما الربيع فكان يقول: إن علم ذلك بمكة أو ببلده فعليه الحج من قابل، وعليه ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة أو شاة، وكذلك الحائض
في جميع.
هذه المسائل حالهما واحد.
- بيان الشرع: 129/ 23 - 130
7. ما تفعله الحائض في الحج:
مع
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان معه هدي فليهل بالحج العمرة، ة، ثم لا يحل حتى يتمهما جميعا». قالت: فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: «انقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة». قالت: ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله مع عبدالرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت.
صلي
الله عليه وسلم
- 405 -