المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١١

3. حج المرأة عن الرجل:

قال (=الربيع بن حبيب): المرأة لا تحج عن الرجل. جامع ابن جعفر: 278/ 3.

4. حج من لم يجب عليه الحج عن الغير: قول: يجوز أن يحج عن غيره إذا لم يجب عليه الحج. وهو قول الربيع وأبي يزيد الخوارزمي.

منهج الطالبين: 326/ 7.

5. الحج عن المريض:

(=الربيع بن حبيب): وعن رجل حج عن رجل فمرض في الطريق؛ فإن كان أخذ الحجة ليحج عامه فليعط الحجة غيره من الموضع الذي مرض فيه، وإن كان بغير شرط فله أن يحبس الحجة حتى يصح، أو يطول ذلك به فإن أحب أن يعطيها له فذلك له، ولا أحب أن يحج إلا عن من

يتولاه.

جامع ابن جعفر: 277/ 3

6. من أستأجر الحج لرجلين:

وقيل: من

بحجه لهما جميعا؟.

أخذ الحج من عند رجلين؛ من كل واحد حجة، فأهل

قال الربيع: أرى أن يرد عليهما مالهما، وتكون حجته لنفسه.

جواهر الآثار: 190/ 13.

7. ضمان المستأجر:

وسألت محبوباً عن رجل أعطي مالاً ليحج عن إنسان، فصرفها واشترى بها متاعاً أو ذهباً أو حماراً، فوقع الأكراد عليه، فأخذوا ما معه،

- 411