الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١٢أهو ضامن للدراهم؟. . قال: لا أره ضامناً.
أظنه عنه.
- بيان الشرع: 98/ 24.
8. ما فضل من أجرة الحجة:
ما تقول فيمن أخذ حجة، أله فضلها؟.
قال: قد رخص أبو سفيان في ذلك.
وأما أبو أيوب فقال: يعلم الورثة كم، فضل، فإن تركوه له وإلا رده
عليهم. قلت: فإن اشترط عليهم أن لهم فضلها.
قال: يكره الشرط في ذلك.
- بيان الشرع: 98/ 24.
9. فيمن حج عن غيره ودخل في رمضان بعمرة:
(أظنه أبا غانم الخراساني فيمن حج عن غيره ودخل في رمضان
بعمرة لصاحب الحجة.
قال: حسن.
قلت مخالفونا يقولون: فسدت الحجة
وير
بعمرة.
قال: ليس كما يقولون.
- بيان الشرع: 112/ 24 - 113
10. تجارة الحاج عن الغير:
د
ما أخذ لأنه دخل
قال: من خرج حاجاً عن رجل في رجب؛ هل له أن
للتجارة؟.
- 412 -
يبيع ويشتري
١٬٦١٨ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.