المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٤

باب (9)

في الطهارة في الحج

1. الوضوء في المناسك:

في حفظ أبي زياد لعله الوضاح بن عقبة)؛ إن وقف بعرفة، أو

عند المشعر الحرام، أو

رمي

الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة، وهو على

غير وضوء عمدا، فقد أجزأه منه ذلك، ولا شيء عليه إلا أن يؤمر

بالوضوء.

2

وكذلك يوجد عند أبي عبيدة رحمه الله.

جامع ابن جعفر: 350/ 3.

تلد

من وهي في طريق الحج:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو

بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقال: «مرها فلتغتسل، ثم لتهلل».

المسند: 442.

3

من

لبس ثوباً به جنابة:

إن أصابت محرماً جنابة فطرح إزاره واغتسل ولبس غيره، ومعه أخت له فلبست إزاره وهي لا تشعر فطافت وأحلت، ثم ذكر لها أمر

الثوب.

فعن مسلم وحاجب: عليها هدي شاة.

- بيان الشرع: 75/ 24.

-414 -

-