المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٥

من

طافت بثوب فيه نجاسة:

4

قال حاجب ومسلم في امرأة طافت بثوب فيه جانبة غلطاً

الثوب: إن عليها هديا شاة.

وقال محبوب وتعيد طوافها وسعيها في ثياب طاهرة.

منهج

الطالبين: 303/ 7.

5. من تطوف ثم يرجع إليها دم الحيض:

منها في

سئل هارون (=بن اليمان عن امرأة تحيض في أيام الحج، ولها رجع، ثم طهرت فطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، ثم صدرت،

فرجعها الدم؟.

قال: ترجع، فإنها طافت،

حائضة. وهي

قيل له: فإن لم ترجع إلى سنة أخرى.

قال: لا يقربها زوجها.

قيل: فإن قربها؟.

قال عليها بدنة، وترجع حتى تطوف بالبيت، ولا تدخل مكة إلا بإحرام، فإذا حلت من عمرتها، فلتطف بالبيت سبعا، ثم قد تم حجها.

مناسك الحج: إلكترونية.

- 415 -