الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١٥من
طافت بثوب فيه نجاسة:
4
قال حاجب ومسلم في امرأة طافت بثوب فيه جانبة غلطاً
الثوب: إن عليها هديا شاة.
وقال محبوب وتعيد طوافها وسعيها في ثياب طاهرة.
منهج
الطالبين: 303/ 7.
5. من تطوف ثم يرجع إليها دم الحيض:
منها في
سئل هارون (=بن اليمان عن امرأة تحيض في أيام الحج، ولها رجع، ثم طهرت فطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، ثم صدرت،
فرجعها الدم؟.
قال: ترجع، فإنها طافت،
حائضة. وهي
قيل له: فإن لم ترجع إلى سنة أخرى.
قال: لا يقربها زوجها.
قيل: فإن قربها؟.
قال عليها بدنة، وترجع حتى تطوف بالبيت، ولا تدخل مكة إلا بإحرام، فإذا حلت من عمرتها، فلتطف بالبيت سبعا، ثم قد تم حجها.
مناسك الحج: إلكترونية.
- 415 -
١٬٦٢١ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.