المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٦

ولا يلبس المحرم شيئاً من ثياب مسها الزعفران ولا الورس».

-

- المسند: 406.

19. تغطية الرأس في الإحرام:

قال جابر بن زيد وعبدالرحمن بن عوف إنه يجوز تغطيته إلى مارد الحاجبين، على أنهما وما فوقهما من العنق، ولا بأس بتغطية العنق. - إرشاد الحائر: 87.

20. إذا غطي رأس المحرم ووجهه وهو نائم

قال الربيع ليس عليه شيء، لأنه ليس من عمل يده، ولا أمر به، فإذا

لم يفعل شيئا

من ذلك فلا شيء عليه.

بيان الشرع:170/ 22.

21. الاختلاف في غسل رأس المحرم:

عن ابن عباس (=في نسخة القطب ذكر السند، وهو أبو عبيدة عن

جابر بن زيد عن ابن عباس قال:

اختلفت أنا والمسور بن مخرمة بالأبواء.

فقلت: يغسل المحرم رأسه.

وقال هو: لا يغسله.

قال ابن عباس: فأرسلت رجلاً اسمه عبدالله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجده الرجل يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلّم

من

عليه فقال له: هذا؟. فقال الرجل: أنا رسول ابن عباس إليك يسألك: كيف يغتسل

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم؟. قال الرجل: فوضع يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب. فصب على رأسه، ثم حركه بيديه، فأقبل

- 426 -