المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٧

بهما وأدبر.

ثم قال: هكذا رأيته يفعل صلوات الله عليه.

قال الربيع القرنان عمودان بالأبواء مملسان يكونان على سانية البئر.

- المسند: 405.

22. لباس المرأة في الإحرام:

روي عن أبي المهاجر (= هاشم بن المهاجر الحضرمي) أنه لم ير (= بأساً) أن تلبس المرأة من الثياب ما كانت تلبس قبل الإحرام إلا الحرير والخز. ورخص أبو المهاجر في الحلي وقال: إنما كره، ولا بأس بلبسه للمحرمة.

- جامع ابن جعفر: 342/ 3.

23. المحرمة تلبس القز والخز:

قال وائل (بن أيوب الحضرمي): إذا لبست المرأة القز والخز وهي

محرمة فعليها دم وتترعه، وكذلك الحلي. جامع ابن جعفر: 313/ 3

24. المحرمة تلبس الحرير والفضة

قال: كان على رأس امرأة خرقة من حرير وفي يدها خاتم فضة.

فرأى عليها محبوب رحمه الله شاتين.

- جامع ابن جعفر: 313/ 3.

25 كراهة الحرير والحلي للمحرمة: وقال مسلم يكره للمحرمة الحرير والحلي. - جامع ابن جعفر: 342/ 3.

- 427

-