الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٧بهما وأدبر.
ثم قال: هكذا رأيته يفعل صلوات الله عليه.
قال الربيع القرنان عمودان بالأبواء مملسان يكونان على سانية البئر.
- المسند: 405.
22. لباس المرأة في الإحرام:
روي عن أبي المهاجر (= هاشم بن المهاجر الحضرمي) أنه لم ير (= بأساً) أن تلبس المرأة من الثياب ما كانت تلبس قبل الإحرام إلا الحرير والخز. ورخص أبو المهاجر في الحلي وقال: إنما كره، ولا بأس بلبسه للمحرمة.
- جامع ابن جعفر: 342/ 3.
23. المحرمة تلبس القز والخز:
قال وائل (بن أيوب الحضرمي): إذا لبست المرأة القز والخز وهي
محرمة فعليها دم وتترعه، وكذلك الحلي. جامع ابن جعفر: 313/ 3
24. المحرمة تلبس الحرير والفضة
قال: كان على رأس امرأة خرقة من حرير وفي يدها خاتم فضة.
فرأى عليها محبوب رحمه الله شاتين.
- جامع ابن جعفر: 313/ 3.
25 كراهة الحرير والحلي للمحرمة: وقال مسلم يكره للمحرمة الحرير والحلي. - جامع ابن جعفر: 342/ 3.
- 427
-