المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

قلنا: يدفن (1) في حلة سوداء؟ قالوا (2): لا بأس بذلك ما لم تكن حريرا. قلت: ولا توقت في ذلك (3) وقتا أسمعه منك، ونعتمد عليه ونأخذ به ونأثره للناس؟ (4) قال: لا أوقت في ذلك وقتا دون حسن الغسل

والإنقاء.

قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز /28/ إلا أنه قال: وإن أردت فَوَقت الذي وقته بعض الفقهاء، وإن أحببت أن نصفه (5) لك فتعمل به] (6) فحسن جميل. قلت: إني (7) أحب أن تصفه لي لأعمل به وأعلمه الناس (8)

ولذلك أوصت أسماء بنت أبي بكر أن يجمروا ثيابها إذا ماتت، ويذروا على كفنها

الحنوط.

الأثير

أورد صاحب کنز العمال حديث إذا أجمرتم الميت فجمروه ثلاثا، وعزاه لابن في النهاية في غريب الحديث والأثر. كنز العمال، ج 9، حديث 25868]. قال أبو بردة: أوصى أبو. الأشعري حين احتضر أن لا تتبعوني بمجمرة، قالوا: هل موسي سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، كان رسول الله الله يكره أن تتبع الجنائز بنياحة أو محمرة أو راية، إلى آخره.

(1) - في س وع «وسألت: أيدفن الرجل».

(2)

-

(3)

في س وع «قال».

في س وع «غسل الميت».

(4) - في س وع «ويأتوه الناس».

- (5)

س

«أصفه».

(6) - زيادة من ع وس.

(7) - ساقطة من ع وس. (8) – في ع وس «للناس».

-167 -