الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٦باب غسل الميت وتكفينه ودفنه (1)
سألت عنه وأخبرني (2) من سأل [عنه] (3) سألت أبا المؤرج عن غسل الميت قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: ليس في (4) ذلك عندنا أمر ينتهى إليه، ولا أوقت له (5) في ذلك وقتا دون حسن الغسل والإنقاء، غير أن غسله وتر (6)، وأكفانه وتر (7)، وتدخينه (8) وتر (9). قلت: أيتبع [الميت] (10) إلى قبره بمجمرة؟ (11) قال: كره ذلك أبو عبيدة، وقال: لا (12) يكون آخر ما تزودون به ميتكم نارا تتبعونه بها إلى قبره، يعنى بذلك] (13) [
المجمرة (140).
(1) – في ع وس «باب غسل الميت وأكفانه». (2) - في ع وس «و أخبرنا».
(3) - ساقطة من ع، وفي س «من سأل أبا المؤرج»
(4) - ساقطة. من ع وس.
(5)
ساقطة من ع وس.
(6) - في ع وس «وترا» وهو خطأ.
(7) - في ع وس
خطأ. «وترا» وهو
(8) – في س وع «وتدخنه».
(9) - في ع وس «وترا» وهو خطأ.
(10) - زيادة من ع وس.
(11) - في س وع «بمجمرة إلى قبره؟».
(12) - في ع وس «ولا».
(13) - زيادة من س وع.
(14) - قال المرتب: هذا في اتباعه بها، وأما بغير اتباع فقال إنه جائز، وأنه إذا جمرتم الميت فجَمروه ثلاثا، يعني يبخر عند إرادة غسله سترا عن الرائحة الكريهة.
-166 -