المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٥

غسل، ولا يكفن إلا في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، ولا يمس بطيب، ولا

يخمر رأسه».

- المسند: 404

59. من دخل مكة بدون إحرام:

قال الربيع من دخل مكة بغير إحرام فعليه دم أن يهرقه، إلا الحطابين والبقالين، وعليهم أن يطوفوا قبل أن يخرجوا من مكة. بيان الشرع: 159/ 22

- 435 -