الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٥غسل، ولا يكفن إلا في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، ولا يمس بطيب، ولا
يخمر رأسه».
- المسند: 404
59. من دخل مكة بدون إحرام:
قال الربيع من دخل مكة بغير إحرام فعليه دم أن يهرقه، إلا الحطابين والبقالين، وعليهم أن يطوفوا قبل أن يخرجوا من مكة. بيان الشرع: 159/ 22
- 435 -
١٬٦٤١ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.