الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٤55. نكاح المحرم:
روى الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة قال:
بلغني عن عثمان عفان قال: بن
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا
يخطب».
- المسند: 519.
56. نكاح المحرم
(= أبو غانم الخراساني): سألت ابن عبدالعزيز عن نكاح المحرم أيتزوج
الرجل وهو محرم؟. قال: نعم، لا بأس بذلك.
قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم أنه لا يتزوج الرجل
وهو محرم.
قال: ليس فيما يقولون شيء، وقد حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة
الهلالية وهو محرم. - المدونة الكبرى: 244/ 2 من هذا الكتاب) ا
57. نكاح المحرم:
وكذلك حدثنا أبو المؤرج عمر بن محمد القدمي اليمني)
الله
قال:
أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في تزويج رسول الله صلى
عليه وسلم ميمونة وهو محرم.
- المدونة الكبرى: 244/ 2. (من هذا الكتاب)
58. كفن المحرم إن مات:
من طريقه (أبو عبيدة عن جابر عنه عليه السلام قال: «إذا مات المحرم
- 434