المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٧

على قول هارون: إن استيقن بعد أن طاف أنه قد طاف تسعة أو

ثمانية فلا بأس.

قلت: وإن كانت فريضة؟.

قال: نعم.

- جامع ابن جعفر: 320/ 3.

طوافه.

5

من

شك

في طوافه:

في المسائل التي عن محمد بن الحارث الحضرمي في الذي يشك في

قال: على ما استيقن فإن استيقن أنها ثمانية أو تسعة فلا بأس.

وهو على قول هارون.

- جامع ابن جعفر: 324/ 3.

6. الشك في الطواف:

قال الربيع: إن استيقن على شيء من طوافه فليمض على يقينه من

طوافه.

وإن رأى أنه طاف ثلاثاً أو أربعة أو أقل أو أكثر فليتم ما استيقن عليه، ويركع ويستأنف طوافاً جديداً.

وإن طاف ستة ثم ركع ثم زاد ثمانية ثم ركع، ثم يستأنف طوافاً صحيحاً بلا زيادة ولا نقصان.

وإن نفر رجل ولم يطف إلا ثلاثة أو أربعة، لم يتم حجه

من قابل.

وعليه حج

ومن زاد في الطواف بين الصفا والمروة فإذا ختم في المروة فلا بأس. ومن طاف ثمانية أشواط ناسياً ثم ذكر فليركع ركعتين، ثم يرجع فيطوف ستة، ثم يركع ركعتين، ثم يطوف سبعة، ثم يركع ركعتين.

- 437