المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٨

بيان الشرع: 176/ 23.

7. الشك في الطواف:

فيمن شك في طوافه أنه أربعة أو خمسة.

قال: يأخذ بالأقل فيبني عليه حتى يتم سبعة ثم يركع، ثم يرجع ويطوف طوافاً صحيحاً، فإن مضى على أربعة أشواط حتى أتم الطواف

الأول، ركع وسعى وأحل ووطئ النساء. ويروى عن أبي عبيدة قال: يفسد حجه.

- المصنف: 119/ 8.

8. من لم يتيقن الطواف:

سئل أبو عبيدة عمن طاف للحج أو للعمرة، فاستيقن على أربعة أشواط، و لم يدر لعلها خمسة أو استيقن على ثلاثة ولم يدر لعلها أربعة، عليه حتى يتم سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بطوافه

فإنه يبني.

ذلك، ويجعله تطوعا، ثم يعيد سبعة أشواط يتيقنها.

- الإيضاح: 35/ 4.

9 من نسي ثم ذكر شوطه السابع

قال في رجل طاف لفريضة ستة أشواط وهو يرى أنها سبعة، فلما

أحل ذكر أنه لم يطف سبعة أشواط.

قال:

يتم

طوافه السابع ويركع ركعتين لطوافه ذلك، وعليه دم.

قال: كذلك قال أبو المهاجر.

- بيان الشرع: 171/ 23.

10. الانصراف عن الطواف

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:

- 438