الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٩لا ينصرف الرجل عن طوافه إلا عن وتر.
- جوابات الإمام جابر: 72.
11. من
ترك طواف الصدر:
قال أبو عبيدة وأبو نوح:
من ترك طواف الصدر فعليه دم شاة، ومن لم يطف لعمرته حتى خرج إلى عرفات أجزأه طوافه لحجه عن حجه وعمرته، وليس عليه دم.
- جامع ابن جعفر: 369/ 3.
12. من لم يطف بالحجر:
الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء؛ في رجل طاف بالبيت و لم يطف بالحجر في شوط منها، واخترق الحجر اختراقا.
قال: شوطه ذلك باطل.
- جوابات الإمام جابر: 73.
13. إجزاء طواف واحد عن الحج والعمرة: الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:
يجزئ الرجل طواف واحد ولحجه وعمرته.
- جوابات الإمام جابر: 73.
14. إجزاء طواف العمرة للحج: الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المعتمر في أشهر الحج إذا أقام إلى الحج أجزأه طواف واحد.
- جوابات الإمام جابر: 72.
15. إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع:
- 439 -
١٬٦٤٥ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.