المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٩

لا ينصرف الرجل عن طوافه إلا عن وتر.

- جوابات الإمام جابر: 72.

11. من

ترك طواف الصدر:

قال أبو عبيدة وأبو نوح:

من ترك طواف الصدر فعليه دم شاة، ومن لم يطف لعمرته حتى خرج إلى عرفات أجزأه طوافه لحجه عن حجه وعمرته، وليس عليه دم.

- جامع ابن جعفر: 369/ 3.

12. من لم يطف بالحجر:

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء؛ في رجل طاف بالبيت و لم يطف بالحجر في شوط منها، واخترق الحجر اختراقا.

قال: شوطه ذلك باطل.

- جوابات الإمام جابر: 73.

13. إجزاء طواف واحد عن الحج والعمرة: الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:

يجزئ الرجل طواف واحد ولحجه وعمرته.

- جوابات الإمام جابر: 73.

14. إجزاء طواف العمرة للحج: الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المعتمر في أشهر الحج إذا أقام إلى الحج أجزأه طواف واحد.

- جوابات الإمام جابر: 72.

15. إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع:

- 439 -