المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٩

الجمرة وذبح وحلق وزار البيت فذلك يجزيه ولا دم عليه إلا المتعة. وكذلك إن خاف فوت الموقف بعرفات حاجاً كان أو معتمراً أو قارنا، فإنما عليه لحجه وعمرته إذا أتى البيت طواف واحد وسعي واحد. وكذلك المرأة الحائض المتمتعة إذا دخلت مكة وهي حائض فلم تطف لعمرتها حتى خرجت إلى منى، أجزأها إذا رجعت من عرفة لجمع ورمت الجمرة وذكت وقصرت قبل أن تزور البيت، فتطوف طوافاً واحداً وسعياً واحداً بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها، وليس برافضة

للحج. حدث بذلك أبو أيوب عن أبي عبيدة. - منهج الطالبين: 261/ 7.

- 449 -