الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٩اللفافتين، فإذا فعلت ذلك فقد فرغت من جهازه. وإن (1) أنت كفنته في خمسة أثواب أو في سبعة، فاجعل كلّ أكفانه لفائف غير قميص واحد. قال: وإن كفنته في لفافة /29/ واحدة جاز ذلك، وكذلك إن كفنته في ثلاث (2) بلا قميص، وكذلك في خمسة لفائف (3) أو في سبعة بلا قميص، كل ذلك جائز.
قال: وقال حاتم بن منصور في غسل الميت، تبدأ فتجعل على عورته شيئا ثم تلف يدك اليسرى في خرقة ثم تبدأ فتغسل فرجه (4) بيسارك حتى (5) عورته ثم تحل الخرقة من يدك (60) فتوضيه (7) وضوء الصلاة من
تنق
يدرجنها فيه فوق ذلك. ويأمر بشد الفخذين والوركين بخرقة تحت الدرع. ذكر البخاري وغيره عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها» صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب يلقى شعر المرأة خلفها، حديث 1204].
(1) - في س وع «فإن».
(2)
-
(3)
في س وع «ثلاثة لفائف».
ساقطة
من س وع.
(4) - في س وع «فرجيه».
(5) – في س وع «تتقي».
(6) - قال المرتب: يعني يزيل النجس من بدنه ثم يتوضى له قبل أن يغسله، والأولى أن يجعل الماء فيما بدا من فمه ويمسه مسا لطيفا، ثم في منخريه ولا يكلف رد الماء منهن. والعمل في المغرب جعل الماء فيهن.
(7) - في الأصل «فتوضه» وما أثبتناه من ع وس.
-
-169 -