المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

غير أن تستنشقه بالماء ولا تجعله في فيه، ثم تبدأ بشقه الأيمن، ثم تفرغ عليه الماء] (1) ثم تغسله ثلاث غسلات الأولى بماء كان من سدر أو غيره، والثانية بماء غير مسخن ثم تعصره عصرا رفيقا ولا تجلسه إلا أن لا تجد لذلك بدا (20).

ولا تكبه (3) على وجهه ولا تنظر إلى عورته، واستره بجهدك. ولا يغسله إلا أمين مسلم، أو وليه. واجعل في غسله الثاني شيئا. الكافور، وإن أحدث في الثانية أو في من الثالثة فزد عليه الغسل حتى يكون غسله وترا (4).

(1) - زيادة من ت وع وس.

(2) - قال المرتب: قوله ثم تعصره إلخ، ثم للترتيب الذكري، لأن العصر قبل الاستنجاء، والأولى إقعاده إقعادا غير تام قبل الاستنجاء له ليخرج منه ما يخرج من نجس؛

لئلا يخرج بعد استنجاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غسل ميتا فليبدأ بعصره" ذكره السيوطي في الجامع الصغير، عن البيهقي في السنن عن ابن سيرين مرسلا. وضعفه. السيوطي، الجامع الصغير، حديث 8878، ج 2، ص 626]. يعني غير الحبلى، لقوله: " إذا غسلت إحداكن الحبلى فلا تحركها فإني أخاف أن ينفجر منها شيء لا يستطاع رده" أي: ولئلا يتضرر الجنين.

جاء في معجم الطبراني، عن حفصة بنت سيرين عن أم سليم أم أنس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فليمسح بطنها مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا تحركنها … واجعلي تتبعين كل شيء منها ولا تحركيها فإني أخشى أن يتنفس منها شيء لا يستطاع رده». معجم الطبراني الكبير، 125/ 25 - 126].

(3) - في الأصل «تكفنه» وما أثبتناه من س وع. (4) - قال: المرتب وكذا إن أحدث /30/ في الأولى، وأختار أن لا يعاد غسله إذا تم غسله الأولى، بل أختار أيضا إن أحدث قبل تمام غسله أن يغسل النجس ثم يبنى على ما مضى من غسله كالحي. وإن بدأ بغسله ثم كلما وصل موضعا نجسا طهره، ثم غسل

-170 -