المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٩

العمرة والحج والوقوف فلا أرى عليك هدياً في الحج الذي استأذنت له، إلا أن تتطوع بخير فإن الله شاكر عليم.

- رسائل الإمام جابر: ر 15، ص 36، من فقه الإمام جابر: إلكترونية.

4. إذا اشترك قوم في التقليد:

عن قوم اشتركوا في هدي المتعة وهم يأمون البيت جميعاً، فقلّده

بعضهم بأمر الأخرين، فهل يجب عليهم الإحرام جميعاً؟. قال الربيع رحمه الله: قلده إذا بعضهم، فقد اشتركوا فيه جميعاً، فإن كانت عليهم قمط (ثياب يتوشح بها شقوها، وأخرجوها من جوانيهم،

ولا يدخلوا فيها رؤوسهم.

مناسك الحج: إلكترونية.

5. الرخصة في ركوب الهدي:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة:

أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة فقال:

«ارکبها».

فقال: يا رسول الله؛ إنها بدنة.

قال: «ارکبها».

قال: إنها بدنة.

قال: «اركبها؛ ويلك» في الثانية أو الثالثة.

المسند: 429.

6. شرب لبن الهدي:

سئل الربيع رحمه الله عن الهدي الواجب، هل يشرب لبنها؟.

قال: نعم، يشرب لبن الواجب والتطوع، ولا يضر بها.

-

مناسك الحج: إلكترونية.

- 459 -