الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٩العمرة والحج والوقوف فلا أرى عليك هدياً في الحج الذي استأذنت له، إلا أن تتطوع بخير فإن الله شاكر عليم.
- رسائل الإمام جابر: ر 15، ص 36، من فقه الإمام جابر: إلكترونية.
4. إذا اشترك قوم في التقليد:
عن قوم اشتركوا في هدي المتعة وهم يأمون البيت جميعاً، فقلّده
بعضهم بأمر الأخرين، فهل يجب عليهم الإحرام جميعاً؟. قال الربيع رحمه الله: قلده إذا بعضهم، فقد اشتركوا فيه جميعاً، فإن كانت عليهم قمط (ثياب يتوشح بها شقوها، وأخرجوها من جوانيهم،
ولا يدخلوا فيها رؤوسهم.
مناسك الحج: إلكترونية.
5. الرخصة في ركوب الهدي:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة:
أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة فقال:
«ارکبها».
فقال: يا رسول الله؛ إنها بدنة.
قال: «ارکبها».
قال: إنها بدنة.
قال: «اركبها؛ ويلك» في الثانية أو الثالثة.
المسند: 429.
6. شرب لبن الهدي:
سئل الربيع رحمه الله عن الهدي الواجب، هل يشرب لبنها؟.
قال: نعم، يشرب لبن الواجب والتطوع، ولا يضر بها.
-
مناسك الحج: إلكترونية.
- 459 -