الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦٠7. ما تجزئ عنه البدنة والبقرة: أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال:
قال جابر بن عبدالله: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام
الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
- المسند: 430.
8. ما تجزئ عنه البقرة والجزور: الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: البقرة والجزور تجزئ عن سبعة. جوابات الإمام جابر: 71.
9. ما يجزئ عنه البقرة والبعير:
قال الربيع: سمعت ذلك من أبي عبيدة، وسمعته أيضا وقد سأله رجل عن كم تجزئ البقرة؟. قال الربيع: قال أبو عبيدة: البقرة تذبح وتجزي عن سبعة، والبعير كذلك، يشتركون فيه.
- المدونة الكبرى: 166/ 2. (من هذا الكتاب)
10. ما يجزئ من الهدي:
عن أبي عبيدة قال: لا يجزيء من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فصاعداً.
-
مناسك الحج إلكترونية.
11. الرخصة في الجذعة (=ما لم تتم السنة) السمينة: مما سألته عنه وأخبرني من سأل عنه. سألت أبا المؤرج: أيذبح الرجل ضحيته قبل أن يخرج الإمام إلى
المصلى؟.
- 460