الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦٣المصرمة (=مقطعة) أخلافها (= أظلافها)، والعرجاء، ولم ير بكسر القرن
بأساً.
- جامع ابن جعفر: 404/ 3.
18. ما يكره في الأضاحي:
عن جابر بن زيد عن ابن عباس:
أنه
كره في الأضاحي العجفاء (=الهزيلة) والجرباء والجداء (=القليلة
الضعيفة والهتماء وهي التي سقطت أسنانها.
مناسك الحج: إلكترونية.
19. التضحية بالأبتر:
الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء؛ أنه كره أن يضحى بالأبتر.
جوابات الإمام جابر: 79.
20. التضحية بمكسورة القرن:
الربيع عن ضمام عن حيان العامري قال:
سألت أبا الشعثاء قلت: إذا خرجت إلى الأضاحي فوجدت كبشاً قد
انكسر قرنه والدم يجري على وجهه؛ أفأشتريه؟.
قال: انطلق فضح به.
جوابات الإمام جابر: 80.
21. مقدار ما يجزئ من قرن الأضحية: قال جابر: بلغنا عن سعيد بن المسيب أنه قال: النصف وما فوقه، وأما أقل فلا بأس.
- الإيضاح: 9/ 4.
- 463
١٬٦٦٩ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.