المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٢

الإناث، وإناث الضأن أفضل من ذكور المعز، وإناثها وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا خاصة دون الهدايا. قال: وأما الهدايا، فالأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز.

مناسك الحج: إلكترونية.

14. ما لا يضر بالأضحية:

قال: وأخبرني محبوب عن الربيع أنه قال: لا بأس بالضحية أن تكون

مجزوزة أو خصيّة أو مقطوعة القرن.

- المدونة الكبرى: 166/ 2. من هذا الكتاب).

15. ما لا يضر بالأضحية:

قال الربيع: لا بأس بالصكة متقاربة الرجلين) والجماء (التي لا قرن لها) والبتراء (التي قطع ذنبها ما لم تبدو أحياها، ويكره بيع

سقطها.

- المدونة الكبرى: 166/ 2. (من هذا الكتاب).

16. في صفة الأضحية:

رفع عن حيان الغافري لعل الصواب العامري؛ وهو الأعرج نفسه قال: سألت أبا الشعثاء قال: إني خرجت إلى السياح فوجدت

كبشاً قد كسر قرنه والدم يجري على وجهه.

قال: انطلق فاشتره وضح به.

- جامع ابن جعفر: 403/ 3.

17. المنهي عنه من الأضاحي:

الربيع عن يحيى بن أبي مرة:

أن أبا الشعثاء نهى عن العضباء المستأصل ذنبها من البقر والإبل،

- 462 -