الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦٢الإناث، وإناث الضأن أفضل من ذكور المعز، وإناثها وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا خاصة دون الهدايا. قال: وأما الهدايا، فالأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز.
مناسك الحج: إلكترونية.
14. ما لا يضر بالأضحية:
قال: وأخبرني محبوب عن الربيع أنه قال: لا بأس بالضحية أن تكون
مجزوزة أو خصيّة أو مقطوعة القرن.
- المدونة الكبرى: 166/ 2. من هذا الكتاب).
15. ما لا يضر بالأضحية:
قال الربيع: لا بأس بالصكة متقاربة الرجلين) والجماء (التي لا قرن لها) والبتراء (التي قطع ذنبها ما لم تبدو أحياها، ويكره بيع
سقطها.
- المدونة الكبرى: 166/ 2. (من هذا الكتاب).
16. في صفة الأضحية:
رفع عن حيان الغافري لعل الصواب العامري؛ وهو الأعرج نفسه قال: سألت أبا الشعثاء قال: إني خرجت إلى السياح فوجدت
كبشاً قد كسر قرنه والدم يجري على وجهه.
قال: انطلق فاشتره وضح به.
- جامع ابن جعفر: 403/ 3.
17. المنهي عنه من الأضاحي:
الربيع عن يحيى بن أبي مرة:
أن أبا الشعثاء نهى عن العضباء المستأصل ذنبها من البقر والإبل،
- 462 -