الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦٨40. الانتفاع بجلد الأضحية:
في الأثر؛ وقيل: إن أبا الشعثاء كان يشترك مع أصحابه في البقرة
فيأمرهم ببيع
جلدها ويتصدق به.
قلت: أفينتفع به؟.
قال: نعم.
- الإيضاح:16/ 4.
41. حكم ولد الأضحية:
قال: وأخبرني أبو غسان مخلد العمرد أنه قال: بن
إذا ولدت ضحيتك أو بدنتك، فاذبح ولدها معها، وإن اشتريت
ضحيتك وأحببت أن تستبدلها بخير منها فافعل.
- المدونة الكبرى: 165/ 2. (من هذا الكتاب).
42. المسح على الأضحية:
قال أبو سفيان: قال بعض من أدركته:
يستحب ألا تذبح. عنه ضحيته حتى تؤتى بها فيمسح على ظهرها. ويقول: اللهم هذا قرباني وهذه ضحيتي فتقبلها مني. قال: وأما أبو أيوب وائل؛ فقد كان يأمر بذبح ضحيته ولا يمسح
على ظهرها، وعسى أنه لا يراها إلا ما كان يأمر بشرائها.
- الإيضاح: 14/ 4.
43 في عطب - أصابه مرض أو ضرر الهدي
الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال في رجل يسوق بدنة تطوعاً
فعطبت.
قال: ينحرها، وليس عليه في نحرها
شيء.
-468 -