المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٨

40. الانتفاع بجلد الأضحية:

في الأثر؛ وقيل: إن أبا الشعثاء كان يشترك مع أصحابه في البقرة

فيأمرهم ببيع

جلدها ويتصدق به.

قلت: أفينتفع به؟.

قال: نعم.

- الإيضاح:16/ 4.

41. حكم ولد الأضحية:

قال: وأخبرني أبو غسان مخلد العمرد أنه قال: بن

إذا ولدت ضحيتك أو بدنتك، فاذبح ولدها معها، وإن اشتريت

ضحيتك وأحببت أن تستبدلها بخير منها فافعل.

- المدونة الكبرى: 165/ 2. (من هذا الكتاب).

42. المسح على الأضحية:

قال أبو سفيان: قال بعض من أدركته:

يستحب ألا تذبح. عنه ضحيته حتى تؤتى بها فيمسح على ظهرها. ويقول: اللهم هذا قرباني وهذه ضحيتي فتقبلها مني. قال: وأما أبو أيوب وائل؛ فقد كان يأمر بذبح ضحيته ولا يمسح

على ظهرها، وعسى أنه لا يراها إلا ما كان يأمر بشرائها.

- الإيضاح: 14/ 4.

43 في عطب - أصابه مرض أو ضرر الهدي

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال في رجل يسوق بدنة تطوعاً

فعطبت.

قال: ينحرها، وليس عليه في نحرها

شيء.

-468 -