المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٩

- جوابات الإمام جابر: 70.

44. في عطب الهدي:

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء؛ في رجل يبعث بهدية بدنة تطوعاً

مع رجل فعطبت فنحرها.

فقال: ليس على الرسول ضمان، فلا يأكل منها الرسول، وإن كانت

واجبة أكل منها وعلى صاحبها بدل.

- جوابات الإمام جابر: 70.

45. إذا عطب هدي المتعة والجزاء:

أما هدي المتعة والجزاء إذا عطب في الطريق؛ فإنه ذكر عن الربيع أن

ينحره ويبيعه ويأكل

منه.

قال: لأن عليه بدله وليس بهدي تطوع.

- بيان الشرع: 33/ 24 - 34.

46. إذا عطب فصيل الهدي:

فإن نحرها فلينحر الأم قبل ثم الفصيل، فإن عطب فليذبح كبشاً مكانه.

وكذلك بلغنا عن جابر بن زيد رحمه

- بيان الشرع: 222/ 24 - 223

الله.

47. من ضل هديه فوجده وقد اشترى غيره:

قال مسلم: من ذهب هديه فوجده وقد كان اشترى واحداً مكانه،

فيبيع الآخر

منهما إن شاء، وإن باع الأول وكان هو خيراً فينبغي أن

يتصدق بما يفضل ما بينهما على الفقراء، وإن انتج (ولد) هديه فضل

ولدها أو مات فليس عليه شيء.

جامع ابن جعفر: 388/ 3.

- 469 -