المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٠

48. من ضل هديه ثم وجده وقد اشترى غيره:

عن رجل ساق هديا هدي تطوع أو غيره فتلف (=غاب وضاع) بعدما سماه، فاشترى هدياً مكانه فأوجبه وقلّده، ثم وجد هديه الأول

فنحره وباع الآخر منهما.

قال الربيع رحمه الله: أجزأه ذلك.

فقيل له: أرأيت إن نحر الآخر منهما وباع الأول؟.

قال: لا تخلو من قسمين أما أن تتفق قيمتها أو تختلف، فإن اتفقت وكانت سواء أجزأه، وإن اختلفت فلا يخلو من قسمين، أما إن يكون الأول أكثر قيمة نظر إلى أفضل ما بينهما يتصدق به، وإن كان الآخر فلا

شيء عليه.

- بيان الشرع: 33/ 24.

49. من ضل هديه ثم وجده وقد اشترى غيره:

هدياً

عن رجل ساق هدي تطوع أو غيره، فتلف بعدما سماه، فاشترى مكانه، فأوجبه وقلده، ثم وجد هديه الأول فنحره، وباع الآخر منهما؟. فعن الربيع رحمه الله قال: أجزاه ذلك؛ لأن الآخر لم يكن واجباً عليه، وإن نحرهما جميعاً فهو أفضل، وإلا فلينحر الأول، وإن كان الذي

هلك تطوعا، فليس عليه بدله إلا أن يتطوع.

مناسك الحج: إلكترونية.

50. من ضل هديه ثم وجده وقد اشترى غيره:

کان جابر بن زيد رحمه الله يقول فيما بلغنا: إذا هلكت (=غابت وضاعت بدنة الرجل اشترى أخرى فنحرها، ثم وجد الأولى، فإن نحرهما جميعاً فهو أفضل، فإن باعها وانتفع بها، فالله أكرم من أن يأخذ حقه مرتين.

مناسك الحج: إلكترونية.

- 470 -