الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٢يهدي.
وقال الربيع رحمه الله: بشاة، فإن صام وخرج إلى أرضه فعليه أن
- جامع ابن جعفر:319/ 3.
54. إذا ذبحت المرأة و لم ترم:
وقال عبدالله بن عبدالعزيز:
تأكل نصفها وتتصدق بالنصف من هديها.
بيان الشرع: 75/ 24.
55. التصدق بالهدي على القرابة أو أهل الذمة:
أن الربيع رحمه الله سئل هل يتصدق بجزاء صيد على أخ، أو أخت،
أو ذوي قرابة؟.
قال: نعم، إذا كانا محتاجين.
فقيل له: ففقراء أهل الذمة؟.
قال: فقراء المسلمين أحوج إليه منهم. وفي رواية أخرى عنه أيضاً: لا يجزيه ذلك. - مناسك الحج: إلكترونية.
56. التصدق بالهدي على فقراء أهل الذمة:
قال الربيع: لا يجزئ أن يتصدق من جزاء الصيد والنذر على فقراء
أهل الذمة.
بيان الشرع: 213/ 24.
57. الاختلاف في حكم من بعث هدياً:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: كتب زياد بن أبي سفيان إلى عائشة أم المؤمنين رضي
الله
عنها.
- 472 -
١٬٦٧٨ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.