المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٢

يهدي.

وقال الربيع رحمه الله: بشاة، فإن صام وخرج إلى أرضه فعليه أن

- جامع ابن جعفر:319/ 3.

54. إذا ذبحت المرأة و لم ترم:

وقال عبدالله بن عبدالعزيز:

تأكل نصفها وتتصدق بالنصف من هديها.

بيان الشرع: 75/ 24.

55. التصدق بالهدي على القرابة أو أهل الذمة:

أن الربيع رحمه الله سئل هل يتصدق بجزاء صيد على أخ، أو أخت،

أو ذوي قرابة؟.

قال: نعم، إذا كانا محتاجين.

فقيل له: ففقراء أهل الذمة؟.

قال: فقراء المسلمين أحوج إليه منهم. وفي رواية أخرى عنه أيضاً: لا يجزيه ذلك. - مناسك الحج: إلكترونية.

56. التصدق بالهدي على فقراء أهل الذمة:

قال الربيع: لا يجزئ أن يتصدق من جزاء الصيد والنذر على فقراء

أهل الذمة.

بيان الشرع: 213/ 24.

57. الاختلاف في حكم من بعث هدياً:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: كتب زياد بن أبي سفيان إلى عائشة أم المؤمنين رضي

الله

عنها.

- 472 -