المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٣

يحرم عليه ما يحرم على

فقال: إن عبدالله بن عباس يقول: أهدى هدياً من الحاج حتى ينحر هديه، وقد بعثت بهديي، فاكتبي إلى بأمرك. قال: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قليد هدي رسول الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً أحله

الله له حتى ينحر هديه.

صلي

الله

- المسند: 427.

58. ما يلزم من يبعث هدياً:

جاء في أثر أصحابنا رضي

الله عنهم:

عن أبي سفيان قال: كانت امرأة من المسلمين يقال لها أم عمر بن

كعب بن الحارث خرجت إلى مكة فلما كانت في الطريق على مرحلة

من البصرة أمرت مولى لها يقال له

مسلم السقط؛

وكان فاضلا:

يا مسلم؛ اشتر لي بدنة.

قال: فاشترى لها بدنة.

فقالت له: أشعرها.

قال: ففعل.

قال: فقالت: ما صنعنا أن نخاف أن يدخل علينا شيء من ذلك؟. قال: فقامت مكانها، فوجهت مسلماً إلى الربيع تسأله. فقال لها: عليك الإحرام؛ فأمسكي عما يمسك عنه المحرم حتى تنحري بدنتك.

- الإيضاح: 18/ 4.

59

من حلف بداره هدياً:

حفظ الوضاح بن عقبة عن مسبح (= بن عبدالله) عن أبي بكر

- 473 -